الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140715 نيسان 1999
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على البنك من حيث الكلفة والجودة وسرعة
التوريد.
ب- للمحافظ في حالة موافقه على شراء اللوازم من خارج المملكة ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة لشرائها في اي من
الحالتين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة
صاحبة الصلاحية وفقا لاحكام هذا النظام.