نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4342، ص 1407
- نُشر
- 15 نيسان 1999
- المواد
- 45
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1407)
حياة القانون
نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري
رقم 19 لسنة 1999 · 45 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1407، نُشر في 15 نيسان 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام لوازم البنك المركزي الأردني رقم 40 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 نظام معدل لنظام لوازم البنك المركزي الأردني رقم 40 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام لوازم البنك المركزي الاردني رقم 77 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك. المحافظ: محافظ البنك. اللجنة: لجنة اللوازم المشكلة بموجب احكام هذا …
المادة 3
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم البنك وتحديد وسائل تنفيذها. ب- شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك. د- تطوير …
المادة 4
أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب …
المادة 5
أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثرها جودة وافضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المتعهد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد. ب- لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى …
المادة 6
اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب- اعطاء …
المادة 7
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على …
المادة 8
المادة 9
مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت …
المادة 10
أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها ( 5000) خمسة آلاف دينار فاقل لكل عملية شراء بموافقة المحافظ ووفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار …
المادة 11
لجنة اللوازم -------- أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) من خمسة من كبار موظفي البنك ويسمى أحدهم رئيسا لها و تمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما يسمى المحافظ بديلا لاي منهم …
المادة 12
أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم أو عدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المحافظ. ب- يلتزم …
المادة 13
يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، وله أن يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، على انه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …
المادة 14
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل البنك او خارجه بموافقة المحافظ للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح هولاء الخبراء والفنيين من خارج البنك مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، أما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين …
المادة 18
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية ، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحددة او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للبنك …
المادة 19
تسلم اللوازم وادخالها أ- تتولى الدائرة تسلم اللوازم المشتراه اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار. ب-1 يشكل المحافظ لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل من ذوي الخبرة في هذا المجال تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد الى …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ- مستند الادخال. ب- محضر لجنة تسلم اللوازم التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار. ج- الفاتورة الاصلية.
المادة 24
المادة 25
المادة 26
يلتزم أمين المستودع في البنك بما يلي:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به. ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
تتولى الدائرة بيع اللوازم بالمزايدة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الدائرة إذا كانت قيمتها التقديرية لا تتجاوز (1000) ألف دينار. ب- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمتها التقديرية أكثر من …
المادة 33
يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية:- أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المراد اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفا لحالتها والسبب في …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار0 ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ …
المادة 39
اذا اقتنع المحافظ بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة البنك للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه يجوز له بناء على تنسيب اللجنة التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود.
المادة 40
المادة 41
للمحافظ ان يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها التقديرية على ( 5000) خمسة الاف دينار واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على ذلك تؤخذ موافقة المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ، وفي جميع الاحوال لا يجوز اهداء لوازم البنك الا …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
اسأل مساعدك عن نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.