التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6074
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 607416 حزيران 2015

أ- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة. ب- يكون للصندوق حساب بنكي خاص، ويتم إيداع أمواله لدى بنك تجاري أو أكثر توافق عليه اللجنة. ج- تحدد اللجنة إجراءات المحاسبة والرقابة المالية بما في ذلك إيداع المبالغ النقدية وفتح الحسابات البنكية وتجهيز سندات الصرف. د- تكلف اللجنة مدقق حسابات قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق وإعداد التقرير المالي السنوي له. هـ- تحدد اللجنة الحد الأعلى للمبالغ أو النسب المئوية للأموال المخصصة لبرامج الدعم المختلفة المقدمة من الصندوق ولكل مشروع أو مستفيد، ويجوز للجنة تعديل سقف الحد الاعلى بناء على أوضاع السوق وأداء أنظمة التمويل والوضع المالي للصندوق. و- لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبالغ من أموال الصندوق لأي مشاريع أخرى من غير المشاريع والبرامج المتعلقة بعمل الصندوق ضمن خططه السنوية والتي تخضع للشروط والمعايير المعتمدة لآلية وأسس أعماله. ز- يتم تخصيص الأموال للمشاريع بموافقة اللجنة وضمن الخطة السنوية للصندوق.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6074)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية