التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6074
نُشر
16 حزيران 2015
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6074)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ساري

رقم 49 لسنة 2015 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6074، نُشر في 16 حزيران 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام )نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. الصندوق : صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام …

المادة 3

يهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- إعداد البرامج والمشاريع التي تهدف الى استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد …

المادة 4

أ- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة. ب- يكون للصندوق حساب بنكي خاص، ويتم إيداع أمواله لدى بنك تجاري أو أكثر توافق عليه اللجنة. ج- تحدد اللجنة إجراءات المحاسبة والرقابة المالية بما في ذلك إيداع المبالغ النقدية وفتح الحسابات البنكية وتجهيز …

المادة 5

أ- تشمل برامج ومشاريع التمويل التي ينفذها الصندوق وأوجه الانفاق عليها ما يلي:- 1- تطوير البرامج وآليات مساعدة الفئات المستهدفة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من البنوك والمؤسسات والبرامج المانحة، …

المادة 6

أ- تضع اللجنة المعايير والشروط التي تحدد طبيعة المشاريع وأهلية المستفيدين للحصول على الدعم وقائمة بالمستفيدين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:- 1- مؤسسات وشركات القطاع الخاص. 2- القطاع الحكومي. 3- المنظمات غير الربحية والمنظمات غير …

المادة 7

يتولى المدير المهام التالية:- أ- إعداد التقارير الفنية والمالية الشهرية والسنوية عن أعمال الصندوق ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها، ويتم نشر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة. ب- رصد مدى التقدم والإنجاز في المشاريع …

المادة 8

أ- لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة أي مصلحة تتعارض مع مصالح الصندوق وأعماله وبرامجه، تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من اللجنة. ب- للجنة تكليف طرف ثالث مستقل لإجراء عملية مراجعة لنتائج أعمال الصندوق وتقييمها واعداد …

المادة 9

تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.

المادة 10

يصدر رئيس اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية