التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6074
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 607416 حزيران 2015

أ- تضع اللجنة المعايير والشروط التي تحدد طبيعة المشاريع وأهلية المستفيدين للحصول على الدعم وقائمة بالمستفيدين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:- 1- مؤسسات وشركات القطاع الخاص. 2- القطاع الحكومي. 3- المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية. 4- الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 5- الجمعيات العلمية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية. 6- الأفراد. ب- تعتمد اللجنة نموذج الطلب وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الدعم .

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6074)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية