الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 607416 حزيران 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
الصندوق
:
صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام القانون.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق .
الرئيس
:
رئيس اللجنة.
المدير
:
مدير الصندوق.
مقدم الطلب
:
الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على الدعم أو التمويل من الصندوق.
المستفيد
:
الشخص الذي يتلقى دعماً أو
تمويلا أو كليهما من الصندوق.
الطلب
:
النموذج الخاص المعتمد من اللجنة للحصول على الدعم من الصندوق.
التمويل
:
الأموال النقدية المقدمة للمستفيد ضمن برامج
ومشاريع الصندوق.
النفقات التشغيلية
:
المبالغ المخصصة في الموازنة العامة لل
صروفات الدورية اللازمة لعمل الصندوق وخدماته.
المشروع
:
اي انشطة متعلقة بمصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التي ينفذها الصندوق أو يساهم فيها .
البرامج
:
مجموعة المشاريع ذات الأهداف المشتركة التي توافق عليها اللجنة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
الدعم
:
أي مساعدة مقدمة من الصندوق سواء كانت مالية أو فنية أو كلتيهما.
أعمال الصندوق
:
البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق وتهدف إلى تقديم الدعم والتمويل اللازمين لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وإدامة الموارد المالية للصندوق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.