التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6074
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 607416 حزيران 2015

أ- لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة أي مصلحة تتعارض مع مصالح الصندوق وأعماله وبرامجه، تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من اللجنة. ب- للجنة تكليف طرف ثالث مستقل لإجراء عملية مراجعة لنتائج أعمال الصندوق وتقييمها واعداد تقرير بالنتائج والانجاز مقارنة مع مؤشرات الأداء الرئيسية، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة. ج-1- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين لمساعدتها على القيام بالمهام الموكولة إليها ولها أن تدعوهم لحضور اجتماعاتها للإستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها. 2- لرئيس اللجنة بناءً على تنسيب المدير منح الخبراء والفنيين المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي يقومون بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6074)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية