التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9424
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942416 كانون الأول 2015

أ- اذا تبين للجهات المختصة نتيجة فحص البعائث البريدية انها تحتوي على المادة الممنوعة فلها مصادرتها أو اتلافها وفقا للصلاحيات والإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة. ب- على الجهات المختصة فور مصادرة أو اتلاف أي بعيثة بريدية إعلام مشغل البريد العام خطيا باسم كل من المرسل والمرسل اليه وعنوانهما ووصف لمحتوى البعيثة البريدية التي تمت مصادرتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية