نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5373، ص 9424
- نُشر
- 16 كانون الأول 2015
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9424)
حياة القانون
نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية ساري
رقم 119 لسنة 2015 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9424، نُشر في 16 كانون الأول 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الخدمات البريدية. الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة …
المادة 3
على مشغل البريد العام القيام بما يلي:- أ- إعداد دليل إجراءات مراقبة البعائث البريدية على ان يتضمن ما يلي:- 1- قائمة بالمواد الممنوعة وتعميمها على المكاتب البريدية. 2- شروط تغليف البعائث البريدية ووضع الملصقات التحذيرية …
المادة 4
أ- يكون مرسل أي بعيثة بريدية مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب البعائث البريدية الأخرى أو العاملين لدى مشغل البريد العام أو منشآته وعن اي مخالفة لإجراءات مراقبة البعائث البريدية او شروط قبولها . ب- لا تنتفي مسؤولية مرسل البعيثة البريدية في …
المادة 5
أ- لا يجوز لمشغل البريد العام قبول أي بعيثة بريدية تحتوي على المادة الممنوعة. ب- إذا تبين في أي مرحلة من مراحل نقل البعيثة البريدية أنها تحتوي على المادة الممنوعة فعلى مشغل البريد العام إيقاف نقلها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.
المادة 6
أ- اذا تبين للجهات المختصة نتيجة فحص البعائث البريدية انها تحتوي على المادة الممنوعة فلها مصادرتها أو اتلافها وفقا للصلاحيات والإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة. ب- على الجهات المختصة فور مصادرة أو اتلاف أي بعيثة بريدية إعلام مشغل …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.