التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9424
نُشر
16 كانون الأول 2015
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9424)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية ساري

رقم 119 لسنة 2015 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9424، نُشر في 16 كانون الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إجراءات مراقبة البعائث البريدية لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الخدمات البريدية. الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة …

المادة 3

على مشغل البريد العام القيام بما يلي:- أ- ​​​​​​​إعداد دليل إجراءات مراقبة البعائث البريدية على ان يتضمن ما يلي:- ​​​​​​​1- قائمة بالمواد الممنوعة وتعميمها على المكاتب البريدية. 2- شروط تغليف البعائث البريدية ووضع الملصقات التحذيرية …

المادة 4

أ- يكون مرسل أي بعيثة بريدية مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب البعائث البريدية الأخرى أو العاملين لدى مشغل البريد العام أو منشآته وعن اي مخالفة لإجراءات مراقبة البعائث البريدية او شروط قبولها . ب- لا تنتفي مسؤولية مرسل البعيثة البريدية في …

المادة 5

أ- لا يجوز لمشغل البريد العام قبول أي بعيثة بريدية تحتوي على المادة الممنوعة. ب- إذا تبين في أي مرحلة من مراحل نقل البعيثة البريدية أنها تحتوي على المادة الممنوعة فعلى مشغل البريد العام إيقاف نقلها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

المادة 6

أ- اذا تبين للجهات المختصة نتيجة فحص البعائث البريدية انها تحتوي على المادة الممنوعة فلها مصادرتها أو اتلافها وفقا للصلاحيات والإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة. ب- على الجهات المختصة فور مصادرة أو اتلاف أي بعيثة بريدية إعلام مشغل …

المادة 7

تكون مسؤولية مشغل البريد العام عن البعائث البريدية وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

المادة 8

تتولى الهيئة مراقبة مشغل البريد العام ومدى التزامه بأحكام هذا النظام.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية