التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9424
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942416 كانون الأول 2015

على مشغل البريد العام القيام بما يلي:- أ- ​​​​​​​إعداد دليل إجراءات مراقبة البعائث البريدية على ان يتضمن ما يلي:- ​​​​​​​1- قائمة بالمواد الممنوعة وتعميمها على المكاتب البريدية. 2- شروط تغليف البعائث البريدية ووضع الملصقات التحذيرية عليها. ب - تحديد شروط قبول البعائث البريدية وسلامتها عند تغليفها وتسلمها ونقلها وتخزينها بما يضمن صحة العاملين لدى مشغل البريد العام وسلامتهم. ج- إعداد دليل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن البعائث البريدية التي تم العبث بها أو بمحتوياتها. ‌د- تخزين البعائث البريدية ونقلها بما يكفل عدم تلفها أو التلاعب بمحتوياتها وبما يضمن عدم إحداث تلف بالبعائث البريدية الاخرى. هـ- توفير مكان مناسب في مركز التبادل الدولي لتمكين الجهات المختصة من فحص البعائث البريدية . و- تدريب العاملين لديه على التعامل مع البعائث البريدية وعلى إجراءات المراقبة وشروط قبولها. ز- إجراء مراجعة دورية وكلما دعت الحاجة لإجراءات مراقبة البعائث البريدية وشروط قبولها. ح- تزويد الهيئة خطيا بالإجراءات المتخذة المتعلقة بالالتزامات الواردة في الفقرات (أ ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية