الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942816 كانون الأول 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الاستثمار .
الدائرة
:
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير
:
مدير عام الدائرة .
الضريبة العامة
:
ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد او بيع أي سلعة أو خدمة وفقا لأحكام القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
الضريبة الخاصة
:
ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والنظام الصادر لهذه الغاية.
ضريبة مبيعات الخدمات
:
ضريبة المبيعات المفروضة على الخدمات المستهلكة في المنطقة التنموية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (12) من القانون.
الضريبة
:
الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة أو ضريبة مبيعات الخدمات حسب مقتضى الحال.
المسجل
:
المؤسسة المسجلة التي تسجل وفقاً لأحكام هذا النظام لغايات تحصيل الضريبة.
السلعة
:
كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة
:
كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة ما لم تكن السلعة لازمة لتوريد هذه الخدمة.
البيع
:
بيع السلعة أو الخدمة بالمعنى المقصود في قانون الضريبة العامة على المبيعات .
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.