الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942816 كانون الأول 2015
أ- تنفيذا لأحكام هذا النظام ولأغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها وفقا لأحكام قانون الجمارك. أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حسب التصنيف الثالث ( (ISIC 3.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية أن تقدم للهيئة كشفا تفصيليا أو صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المطلوب استيرادها وتخفيض الضريبة العامة المستحقة عليها إلى نسبة الصفر على أن يتم التصديق عليها من الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية ويكون هذا التصديق واجب التطبيق من دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.