التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 120 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9428
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 942816 كانون الأول 2015

أ- تنفيذا لأحكام هذا النظام ولأغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها وفقا لأحكام قانون الجمارك. أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حسب التصنيف الثالث ( (ISIC 3. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية أن تقدم للهيئة كشفا تفصيليا أو صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المطلوب استيرادها وتخفيض الضريبة العامة المستحقة عليها إلى نسبة الصفر على أن يتم التصديق عليها من الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية ويكون هذا التصديق واجب التطبيق من دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

الإحالة

المادة 8 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 120 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية