التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 125 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9445
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5373ص 944516 كانون الأول 2015

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والاقسام في السلطة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في السلطة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 125 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية