التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 125 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5373، ص 9445
نُشر
16 كانون الأول 2015
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 125 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9445)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن غير ساري

رقم 125 لسنة 2015 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5373، ص 9445، نُشر في 16 كانون الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة المياه والري. الوزير : وزير المياه والري. السلطة : سلطة وادي الأردن. المجلس : مجلس ادارة السلطة. الأمين …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:- أ- الوزير. ب- المجلس. ج- الأمين العام. د- مساعدي الأمين العام. هـ- الإدارات التالية:- 1- إدارة الأراضي والتنظيم وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الأراضي . ب- مديرية التنظيم. ج- مديرية تقدير …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- مع مراعاة البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- الإدارات. 3- الوحدات. 4- مكتب الأمين العام. ج- ترتبط بمساعد …

المادة 5

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- مديري الإدارات والوحدات في السلطة. ب- يكون مدير ادارة التخطيط والمياه الإقليمية في السلطة مقررا للجنة. ج- تتولى …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين السلطة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والاقسام في السلطة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية