التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63231 تموز 2015

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للإذاعة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الإذاعة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية وإقرارها. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للإذاعة. د - إقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الإذاعة وأنشطتها. هـ- اعتماد بنك محلي واحد أو أكثر لإيداع أموال الإذاعة وتسمية المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية من بين أعضائها أو من بين العاملين في الإذاعة. و- تحديد أجور الاعلانات والدعايات وبدل الخدمات التي تقدمها الإذاعة. ز- إقرار الهيكل التنظيمي للإذاعة وشروط إشغال الوظائف فيها وتحديد مهامها ووصفها الوظيفي، والعمل على توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيامها بمهامها. ح- إلحاق العسكريين من مرتبات القوات المسلحة للعمل في الإذاعة بدوام كلي أو جزئي أو بصفة مستشارين بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة. ط- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم. ي- أي أمور ذات علاقة بأهداف الإذاعة يعرضها رئيس اللجنة عليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية