التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63231 تموز 2015

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين العاملين في الإذاعة أمين سر لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها. ج- لرئيس اللجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. د- لرئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية واحدة او اكثر من بين اعضاء اللجنة او من بين العاملين في الإذاعة لمساعدتها على القيام بمهامها، على ان تحدد مهامها وصلاحياتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

الإحالة

المادة 8 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية