التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63231 تموز 2015

أ‌. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية : 1‌. تنفيذ السياسة العامة للاذاعة وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة. 2‌. الحصول على رخص استخدام الترددات والرخص اللازمة لإنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية أو الفضائية وتشغليها وإدارتها وتطويرها وتزويدها بالاجهزة والمعدات الفنية والوسائل التقنية والخبرات بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الجهات والهيئات الرسمية. 3. إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ومشروع الموازنة السنوية للاذاعة وعرضها على اللجنة لإقرارها. 4. إعداد تقارير نصف سنوية عن انشطة الاذاعة وإعمالها وعرضها على اللجنة. 5. توقيع العقود والاتفاقيات التي توافق عليها اللجنة ، والإشراف على تنفيذها. 6. تعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة التي تحتاج إليها الاذاعة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 7. الإشراف على سير العمل في الاذاعة وعلى الجهاز الفني والإداري من العاملين فيها ومتابعة أعمالها. 8. الإشراف المباشر على تسويق الخدمات والأنشطة التي تقدمها الاذاعة وجذب المعلنين والرعاة التجاريين. 9. تشكيل لجنة متخصصة لاقرار الدورات البرامجية بشكل فصلي ووضع السياسة العامة للبرامج وعرضها على اللجنة للموافقة عليها. 10. أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة. ب. للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من العاملين في الاذاعة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ج. يمثل المدير الاذاعة لدى الغير.

الإحالة

المادة 9 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية