التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63501 تموز 2015

أ- يقدم المكلف شخصياً أو من ينوب عنه الاعتراض حسب النموذج المعتمد من الدائرة متضمنا البيانات التالية :- 1- اسم المكلف ورقمه الضريبي ورقمه الوطني وآخر عنوان له . 2- المديرية التي يتبع لها والفترة أو الفترات الضريبية المعترض عليها . 3- تاريخ تبلغ الإشعار الخطي للقرار المعترض عليه وطريقة التبليغ. 4- مبلغ الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها من المعترض . 5- أسباب الاعتراض وأسانيده وطلبات المعترض وله الحق في إرفاق مذكرة توضيحية بتلك الأسباب. 6- توقيع المعترض وتاريخ تقديم نموذج الاعتراض. ب- يختم نموذج الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من المديرية المختصة في الدائرة بخاتم يبين فيه تاريخ تقديمه، ويسجل في سجل خاص لديها ويعطى رقماً خاصاً به . ج- يسمي مدير المديرية او من يقوم مقامه هيئة الاعتراض المختصة بالنظر في الاعتراض ويحيل اليها نموذج الاعتراض ومرفقاته والملف الضريبي المتضمن القرار المعترض عليه. د- تدعو هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه.

الإحالة

المادة 4 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية