التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63501 تموز 2015

أ- تدون هيئة الاعتراض مواعيد جلساتها للنظر في طلب الاعتراض وحضورالمعترض أو غيابه في المواعيد المحددة ضمن محاضر الاعتراض . ب- لهيئة الاعتراض بناء على طلب خطي من المعترض ولأسباب مبررة تأجيل موعد جلسة الاعتراض مدة لا تزيد على عشرة أيام ولمرة واحدة . ج- في حال عدم حضور المعترض أو من ينوب عنه لأي موعد محدد له، لهيئة الاعتراض إصدار القرار في موضوع الاعتراض حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام .

الإحالة

المادة 7 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية