التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63501 تموز 2015

أ- يجب ان يشتمل قرار هيئة الاعتراض على اسم عضو هيئة الاعتراض التي اصدرت القرار وتاريخ اصداره واسم المعترض وحضوره أو غيابه وعرض مجمل لوقائع الاعتراض واسباب القرار. ب- يجب ان يتضمن ملف الاعتراض نموذج لائحة الاعتراض واي لائحة توضيحية مقدمة من المكلف وتفويض مقدم الاعتراض أو وكالته حسب مقتضى الحال وقرار تشكيل هيئة الاعتراض ومحاضر الاعتراض وجميع البيانات والاوراق المقدمة في مرحلة الاعتراض.

الإحالة

المادة 8 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية