التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6775
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 677516 تموز 2015

على الشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي تمارس أياً من الاعمال المبينة أدناه تزويد النقابة باسم المهندس الزراعي المعين لديها وتخصصه :- أ- صناعة مبيدات الآفات الزراعية، والأعلاف الخام، والإضافات العلفية، والأسمدة، والمخصبات الزراعية، ومنظمات النموالنباتي ، وإنتاج البذور، وأوساط الزراعة بدون تربة، وانظمة الزراعة المائية، واستيراد مدخلات الإنتاج الزراعي. ب- الصناعات الغذائية والزراعية ومعاصر الزيتون . ج- أعمال البستنة، ومكافحة الآفات، ووقاية النباتات، وادارة الحيازات والأراضي الزراعية، وإنتاج البذور، والتقاوى، والأشتال، وإدارة المسالخ، ومزارع الدواجن، ومزارع الأبقار، ومزارع الأغنام المنظمة، وبيض التفريخ، والصيصان حديثة الفقس، والزراعة المائية، وتربية الأسماك، وتربية النحل.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية