التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6775
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 677516 تموز 2015

تختص النقابة بتنظيم المهنة ضمن مجالاتها بما في ذلك ما يلي:- أ- تنظيم عمل المهندس الزراعي وفق اختصاصه وخبرته. ب- تحديد حقوق المهندس الزراعي وواجباته ومسؤولياته. ج- التوصيف والتوظيف الأمثل للخبرات الهندسية الزراعية والتقنية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس . د- توفير الموارد البشرية الفنية المحلية في الهندسة الزراعية القادرة على تنفيذ المشاريع الزراعية . هـ- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي وتطويرها.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية