التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6775
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 677516 تموز 2015

أ- تلتزم بالتسجيل لدى النقابة اي من الشركات ومكاتب الدراسات التي تقدم الاستشارات والدراسات والتصاميم الهندسية الزراعية في المجالات التالية :- 1- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية . 2- دراسة حسابات كلفة الأعمال والأنشطة الزراعية. 3- تحليل الأعمال والأنشطة الزراعية وتقييمها. 4- الإحصاءات والمسوحات الزراعية . 5- إعداد مخططات المنشآت والمباني الزراعية. 6- تحديد المواصفات الفنية للأعمال والأنشطة الزراعية. 7- إعداد جداول الكميات للأعمال والأنشطة الزراعية. 8- تحديد الشروط التعاقدية للأعمال والأنشطة الزراعية. 9- إعداد التقارير الفنية الزراعية . 10- دراسة العروض الزراعية وتقييمها. 11- تقديم المشورة الفنية الزراعية . 12- تقديم الخبرة الزراعية . 13- برمجة الأعمال والأنشطة الزراعية . 14- التخطيط الزراعي . 15- التأليف الزراعي . ب- مع مراعاة احكام القانون، يشترط لتسجيل مكاتب الدراسات والاستشارات المنصوص على مجال عملها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى النقابة مايلي :- 1- ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذه الصفة . 2- ان يكون صاحبها او مديرها الفني مهندساً زراعيا اردنيا متفرغا للعمل في المكتب وادارته ومسجلا في النقابة ومسددا للرسوم المترتبة عليه لها وان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن سبع سنوات.

الإحالة

المادة 6 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية