التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 9782
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 978216 تموز 2015

أ- للمحكمة أن تقرر في حالات مبررة صرف أجور اضافية لا تتجاوز (50%) من أي بدل ورد النص عليه في المادة (46) من هذا النظام . ب- في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام يترك أمر تحديد مقدار أي بدل للمحكمة شريطة أن يتناسب مع الجهد المبذول . ج- إذا اشتملت الخبرة على أكثر من موضوع وجرى الكشف عليها في الوقت نفسه تقدر المحكمة بدل الخبرة لها مجتمعة على أن لا يتجاوز البدل مجموع البدلات لو كانت منفردة. د- مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا النظام يدفع الفريق الذي تقررت الخبرة بناءً على طلبه أو لمصلحته أي بدل ورد النص عليه في هذا النظام ويدفعها المدعي إذا تم الاجراء بناءً على قرار المحكمة.

الإحالة

المادة 47 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 9782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية