نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 10 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2153، ص 1
- نُشر
- 16 آذار 1969
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها وأسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الأعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
المادة 4
المادة 4- بالرغم مما ورد في أي نظام آخر:- أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لأحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34/ج من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.