التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 10 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2153، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 116 آذار 1969

المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الأعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية