الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 116 آذار 1969
المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة
بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الأعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 116 آذار 1969
الإحالة
المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 1)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.