التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 10 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2153، ص 1
نُشر
16 آذار 1969
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1969) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1969/1/1.

المادة 2

المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها وأسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الأعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

المادة 4- بالرغم مما ورد في أي نظام آخر:- أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لأحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34/ج من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1969 / صادر بمقتضى المادتين 31 و 120 من الدستور والمادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1969.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية