التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 679616 تموز 2015

أ- تعتبر من بدائل حليب الأم أي من المنتجات التالية:- 1- تركيبة حليب الرضع. 2- أغذية الرضع . 3- حليب المتابعة للرضع . 4- التركيبة الخاصة لتغذية الرضع . 5- الأغذية التكميلية للرضع . ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الفنية إضافة أي منتج الى المنتجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية