التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 679616 تموز 2015

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (35) من قانون الدواء والصيدلة والتشريعات ذات العلاقة يحظر القيام بأي مما يلي:- 1- التسويق لأي من بدائل حليب الأم في أي مكان بما في ذلك الجهات التي تهتم أو تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل والمنظمات والجمعيات ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال والمؤسسات الصيدلانية والمحلات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية. 2- استخدام مراكز البيع لتوزيع عينات أو كوبونات خصم أو جوائز أو هدايا أو عروض بيع خاصة لأي من المنتجات . ب- يحظر على المنتجين والموزعين لأي من بدائل حليب الأم تقديم أي هدايا أومواد أو أدوات أو عينات مجانية الى الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال أو لأي من العاملين في المجال الصحي أو أعضاء أسرهم لغايات تسويق منتجاتهم. ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية منع أي وسيلة إعلان أو تسويق لم يرد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية