الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 679616 تموز 2015
يجوز في حالات خاصة ومبررة وبموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية قبول الهبات أو المعدات أو المنتجات بأسعار مخفضة لأي من بدائل حليب الأم من المنتجين أو الموزعين، شريطة أن يتم توزيعها بإشراف الوزارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 679616 تموز 2015
الإحالة
المادة 6 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6796)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.