التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 679616 تموز 2015

يجب أن تحتوي مواد الإعلام والتثقيف والتي يقصد منها أن تصل إلى الحوامل وأمهات الرضع وصغار الأطفال على المعلومات التالية :- أ- فوائد الرضاعة الطبيعية ومزاياها مقارنة بالرضاعة غير الطبيعية . ب- أهمية تغذية الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية والاستمرار فيها . ج- الآثار السلبية لتغذية الرضع التكميلية مقارنة مع الرضاعة الطبيعية . د - الاستعمال الصحيح لأغذية الرضع سواء كانت مصنعة أو محضرة منزليا عند الحاجة لها . هـ- المخاطر الصحية الناجمة عن الأغذية أو أساليب التغذية غير الملائمة وعن الاستعمال غير السليم أو غير الضروري لأي من بدائل حليب الأم . و- الآثار الاجتماعية و المالية المترتبة على استعمال أي من بدائل حليب الأم.

الإحالة

المادة 5 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية