التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 931
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 9315 شباط 2018

إضافة إلى الشروط الواردة في المادة (9) من هذا النظام تلتزم الجهة التي تطلب اعتمادها مكانا للحجز بتقديم ما يلي :- .أ- سند ملكية الأرض أو عقد ايجارها مصدق حسب الاصول . .ب- شهادة عدم محكومية لمقدم طلب الاعتماد . .ج- التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة حسب أحكام التشريعات النافذة . .د- وثيقة تأمين يحدد قيمتها الوزير . .ه- كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق بقيمة مائة الف دينار لضمان حسن التنفيذ. .و- وصف كامل لمكان الحجز

الإحالة

المادة 10 من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية