التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 931
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 9315 شباط 2018

أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية شؤون المحاكم نائبا للرئيس. 2- مأمور تنفيذ عمان. 3- مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها. 4- مندوب عن مديرية الدفاع المدني يسميه مديرها . 5- مندوب عن أمانة العاصمة أو البلدية يسميه أمين العاصمة أو رئيس البلدية. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ تنسيباتها وقراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته خطيا. ج- يسمي رئيس اللجنة احد موظفي الوزارة امين سر لها يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية