الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 9315 شباط 2018
يشترط في أماكن الحجز ما يلي:-
أ- أن تحاط بأسوار بارتفاع مترين ونصف حدا أدنى.
ب - أن تكون معبدة بأسفلت بما في ذلك ساحات التسلّم والتسليم.
ج- أن تتضمن قاعة مخصصة للمزاد ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق الصحية المناسبة.
د - أن تكون مجهزة بأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات بعدد كاف يغطي مساحة المكان وربطها مع الوزارة ودوائر التنفيذ .
هـ- أن تتوافر فيها الإنارة الكافية والحراسة الضرورية بما فيها أنظمة الإطفاء والطوارئ.
و- أن تتضمن أنظمة محوسبة.
ز- أن تكون مجهزة بالآليات اللازمة لنقل المركبات المحجوزة .
ح - أي شروط أخرى يقررها الوزير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تحديد مساحة مكان الحجز حسب المناطق والتقسيمات الجغرافية والمحافظات وتحديد أجور الآليات المستخدمة في حجز المركبات.