التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 931
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 9315 شباط 2018

يشترط في أماكن الحجز ما يلي:- أ- أن تحاط بأسوار بارتفاع مترين ونصف حدا أدنى. ب - أن تكون معبدة بأسفلت بما في ذلك ساحات التسلّم والتسليم. ج- أن تتضمن قاعة مخصصة للمزاد ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق الصحية المناسبة. د - أن تكون مجهزة بأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات بعدد كاف يغطي مساحة المكان وربطها مع الوزارة ودوائر التنفيذ . هـ- أن تتوافر فيها الإنارة الكافية والحراسة الضرورية بما فيها أنظمة الإطفاء والطوارئ. و- أن تتضمن أنظمة محوسبة. ز- أن تكون مجهزة بالآليات اللازمة لنقل المركبات المحجوزة . ح - أي شروط أخرى يقررها الوزير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تحديد مساحة مكان الحجز حسب المناطق والتقسيمات الجغرافية والمحافظات وتحديد أجور الآليات المستخدمة في حجز المركبات.

الإحالة

المادة 9 من نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية