التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7313
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 731316 آب 2015

أ- يشترط في الحاوية المخصصة لنقل المواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات توافرالمتطلبات الفنية التالية:- 1- حاوية حديدية سعة (20) أو (40) قدما. 2- نظام تهوية مناسب داخل الحاوية. 3- جسم الحاوية الخارجي والداخلي معزول حراريا بمواد غير قابلة للإشتعال. 4- تصفيح جوانب الحاوية وأرضياتها وأبوابها من الداخل بصاج حديد لا تقل سماكته عن (3) مليمترات معزول حراريا بمواد غير قابلة للإشتعال. 5- طلاء الواجهة الداخلية بمانع للاحتكاك وغير قابل للاشتعال ولا يتفاعل مع المواد الكيميائية على أن يكون الطلاء الخارجي عاكسا للحرارة. 6- أقفال إضافية مناسبة على أبواب الحاوية. 7- ملصق ارشادي معتمد ومثبت على الحاوية. 8- مراعاة متطلبات المواصفات القياسية الأردنية وأي تشريعات ذات علاقة. 9- شهادة مطابقة للمتطلبات الفنية من الجهة المعتمدة من المديرية. 10- أنظمة تتبع المركبات يتم تركيبها على الحاوية لرصد حالة الحاوية اثناء عملية النقل و ربط هذه الأنظمة بغرفة القيادة والسيطرة في المديرية. 11- أي متطلبات أخرى يحددها المدير. ب- يشترط في المركبة المخصصة لنقل الحاوية المحملة بالمواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات المتطلبات الفنية التالية: - 1- نظام التعليق الهوائي ( طابات هواء) للمركبة. 2- ترخيص المركبة بصفة استعمال نقل حاويات. 3- طفاية حريق بودرة يدوية عدد (2) سعة (12) كغم معلقة ومثبتة في المركبة. 4- أي متطلبات أخرى يحددها المدير. ج- يشترط في المركبة القاطرة أو المركبة الآلية المعدة لنقل الحاوية المحملة بالمواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات المتطلبات الفنية التالية:- 1- أن لا يزيد عمر المركبة على (10) سنوات من سنة الصنع. 2- شروط السلامة العامة في المركبة. 3- أي متطلبات أخرى يحددها المدير. 4- يشترط في المركبة المخصصة لنقل المواد بين المستودعات ومواقع التفجير الشروط ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 14 من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية