نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5353، ص 7313
- نُشر
- 16 آب 2015
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313)
حياة القانون
نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة ساري
رقم 67 لسنة 2015 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313، نُشر في 16 آب 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الدفاع. المديرية : مديرية الأمن العام. المدير : مدير الأمن العام. لجنة الكشف : اللجنة المشكلة بموجب أحكام …
المادة 3
المادة 4
أ- يجب أن يكون موقع المستودع بعيدا عن الأماكن السكنية وعن الطرق الرئيسية وفق الاسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات. ب- يشترط في بناء المستودع ما يلي:- 1- الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني. 2- توافر متطلبات الوقاية و الحماية …
المادة 5
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الكشف ) برئاسة أحد الحكام الإداريين يسميه وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الأشغال العامة والإسكان. 2- وزارة الصناعة و التجارة والتموين. 3- وزارة المالية. 4- وزارة البيئة. 5- دائرة المخابرات …
المادة 6
أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة العطاءات الخاصة) من خمسة أعضاء حدا أدنى من موظفي الجهات المختصة على أن يكون من بينهم مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية. ب- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها. ج- تتولى …
المادة 7
أ- تتبع عند استيراد المواد وتصديرها وتخزينها الإجراءات التالية:- 1- ان يتم إدخال و إخراج المواد المستوردة أو المصدرة عن طريق المراكز الحدودية الرسمية البرية و البحرية و الجوية باشراف لجنة أمنية خاصة بالاستيراد والتصدير تشكل برئاسة ضابط من …
المادة 8
أ- 1- تلتزم الشركة أو المؤسسة خلال (30) يوما من تاريخ صدور الموافقة على قرار الإحالة بتقديم كفالة بنكية باسم الوزير بالإضافة إلى وظيفته و بالمبلغ الذي يحدده لهذه الغاية على أن لا يقل عن (200000) مائتي ألف دينار أردني لضمان تقيدها بشروط …
المادة 9
المادة 10
أ- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى ( لجنة التفتيش) برئاسة أحد ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة. 2- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية . 3- دائرة المخابرات العامة. 4- المديرية. 5- …
المادة 11
المادة 12
تلتزم الشركة أو المؤسسة و قبل مباشرة أعمالها بتوقيع اتفاقية مع المديرية تتضمن مايلي:- أ- التزامات المديرية:- 1- الحراسة الثابتة على أماكن ومستودعات تخزين المواد وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة وعلى مدار الساعة. 2- تأمين المرافقة الأمنية …
المادة 13
تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير العدد الكافي من خبراء المتفجرات المؤهلين والمصرح لهم فنيا وأمنيا بموجب موافقة خطية صادرة عن المديرية للقيام بأعمال التفجير والحصول على الموافقات الأمنية للموظفين و العاملين في الشركة أو المؤسسة.
المادة 14
أ- يشترط في الحاوية المخصصة لنقل المواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات توافرالمتطلبات الفنية التالية:- 1- حاوية حديدية سعة (20) أو (40) قدما. 2- نظام تهوية مناسب داخل الحاوية. 3- جسم الحاوية الخارجي والداخلي معزول حراريا بمواد غير …
المادة 15
المادة 16
أ- تقدم الشركة أو المؤسسة طلبات استيراد المواد وتصديرها إلى المديرية و تمنح الموافقات اللازمة وفق الحاجة والطاقة التخزينية للمستودعات. ب - على الجهة طالبة شراء واستهلاك المواد من الشركة أو المؤسسة التقدم بطلب إلى المديرية لأخذ الموافقات …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يتم إغلاق جميع مستودعات تخزين المواد المتفجرة في المملكة حال مباشرة العمل بالمواقع الواردة في المادة (3) من هذا النظام باستثناء مستودعات كل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركة الصناعات الكيميائية و التعدينية مع …
المادة 20
المادة 21
مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام,إذا خالفت الشركة أو المؤسسة أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:- أ- يتخذ المدير أو من يفوضه خطيا من أحد مساعديه وبناء على تنسيب لجنة التفتيش الإجراءات التالية بالتتابع:- 1- التنبيه …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.