التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7313
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 731316 آب 2015

يتم إغلاق جميع مستودعات تخزين المواد المتفجرة في المملكة حال مباشرة العمل بالمواقع الواردة في المادة (3) من هذا النظام باستثناء مستودعات كل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركة الصناعات الكيميائية و التعدينية مع مراعاة توفيق أوضاعهما وفق أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه و ذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.

الإحالة

المادة 19 من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية