الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 731316 آب 2015
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير
:
وزير الدفاع.
المديرية
:
مديرية الأمن العام.
المدير
:
مدير الأمن العام.
لجنة الكشف
:
اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام.
لجنة العطاءات
:
لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة (6) من هذا النظام.
لجنة التفتيش
:
اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (10) من هذا النظام.
المواد المتفجرة
:
أي مادة كيميائية قابلة للانفجار أو التفجير والمسموح بتداولها واستخدامها دوليا ومحليا.
إضافات التفجير
:
إضافات تحتوي على كميات من المواد المتفجرة تساعد على البدء في عملية التفجير.
لوازم التفجير
:
أي معدات لازمة لإتمام عملية التفجير.
المواد
:
المواد المتفجرة و إضافات التفجير ولوازم التفجير.
المستودع
:
المكان المعد لتخزين المواد.
الشركة أو المؤسسة
:
الجهة المرخصة باستيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها والقيام بأعمال التفجير بموجب أحكام هذا النظام .