التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7313
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 731316 آب 2015

مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام,إذا خالفت الشركة أو المؤسسة أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:- أ- يتخذ المدير أو من يفوضه خطيا من أحد مساعديه وبناء على تنسيب لجنة التفتيش الإجراءات التالية بالتتابع:- 1- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) يوما. 2- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) يوما. ب- يتخذ الوزير بناء على تنسيب المدير الإجراءات التالية بالتتابع:- 1- مصادرة الكفالة جزئيا أو كليا وإلزام الشركة أو المؤسسة بتقديم كفالة جديدة تعادل ما تمت مصادرته من الكفالة. 2- إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة أو المؤسسة.

الإحالة

المادة 21 من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية