التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7313
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 731316 آب 2015

أ- 1- تلتزم الشركة أو المؤسسة خلال (30) يوما من تاريخ صدور الموافقة على قرار الإحالة بتقديم كفالة بنكية باسم الوزير بالإضافة إلى وظيفته و بالمبلغ الذي يحدده لهذه الغاية على أن لا يقل عن (200000) مائتي ألف دينار أردني لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة و هذا النظام. 2- تلتزم الشركة أو المؤسسة بتجديد الكفالة البنكية سنويا. ب- 1- تعتبر الموافقة على مباشرة العمل الصادرة عن الوزير بعد قرار الإحالة شخصية ولايجوز تأجيرها أو تضمينها بأي صورة من الصور. 2- لا تنتقل الرخصة للغير إلاّ بموافقة مسبقة من الوزير وبتوافر الأحكام الواردة في هذا النظام. ج- على الشركة أو المؤسسة مباشرة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ استكمال انشاء المستودعات وإلاّ اعتبرت الموافقة ملغاة حكما.

الإحالة

المادة 8 من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية