التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7313
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 731316 آب 2015

أ- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى ( لجنة التفتيش) برئاسة أحد ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة. 2- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية . 3- دائرة المخابرات العامة. 4- المديرية. 5- المديرية العامة للدفاع المدني. 6- مؤسسة المواصفات و المقاييس. 7- مديرية الأمن العسكري. ب- تتولى لجنة التفتيش المهام و الصلاحيات التالية:- 1- التفتيش على المستودعات والمكاتب وأي مرافق تابعة للشركة أو المؤسسة في أي وقت للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة و أي التزامات ذات علاقة. 2- تنظيم محاضر التفتيش و تقديم التوصيات اللازمة على النموذج الذي يعتمده المدير. 3- أي أموريكلفها بها المدير.

الإحالة

المادة 10 من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية