التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7313
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 731316 آب 2015

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الدفاع. المديرية : مديرية الأمن العام. المدير : مدير الأمن العام. لجنة الكشف : اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام. لجنة العطاءات : لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة (6) من هذا النظام. لجنة التفتيش : اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (10) من هذا النظام. المواد المتفجرة : أي مادة كيميائية قابلة للانفجار أو التفجير والمسموح بتداولها واستخدامها دوليا ومحليا. إضافات التفجير : إضافات تحتوي على كميات من المواد المتفجرة تساعد على البدء في عملية التفجير. لوازم التفجير : أي معدات لازمة لإتمام عملية التفجير. المواد : المواد المتفجرة و إضافات التفجير ولوازم التفجير. المستودع : المكان المعد لتخزين المواد. الشركة أو المؤسسة : الجهة المرخصة باستيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها والقيام بأعمال التفجير بموجب أحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية