الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 731316 آب 2015
مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام,إذا خالفت الشركة أو المؤسسة أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:-
أ- يتخذ المدير أو من يفوضه خطيا من أحد مساعديه وبناء على تنسيب لجنة التفتيش الإجراءات التالية بالتتابع:-
1- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) يوما.
2- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) يوما.
ب- يتخذ الوزير بناء على تنسيب المدير الإجراءات التالية بالتتابع:-
1- مصادرة الكفالة جزئيا أو كليا وإلزام الشركة أو المؤسسة بتقديم كفالة جديدة تعادل ما تمت مصادرته من الكفالة.
2- إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة أو المؤسسة.