التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7313
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 731316 آب 2015

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الكشف ) برئاسة أحد الحكام الإداريين يسميه وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الأشغال العامة والإسكان. 2- وزارة الصناعة و التجارة والتموين. 3- وزارة المالية. 4- وزارة البيئة. 5- دائرة المخابرات العامة. 6- المديرية. 7- المديرية العامة للدفاع المدني. 8- سلاح الهندسة الملكي. 9- مديرية الأمن العسكري. ب- يسمي الوزير المختص أو المدير المختص حسب مقتضى الحال ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة للاستئناس برأيه. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- الكشف على مواقع انشاء المستودعات ورفع التوصية اللازمة بشأنها الى لجنة العطاءات . 2- الإشراف على تنفيذ العطاءات. 3- إعداد التقارير اللازمة ورفعها الى لجنة العطاءات.

الإحالة

المادة 5 من نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة رقم 67 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية