التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015

أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم هذه الأمانات إلى الأنواع التالية :- 1- الأمانات المخصصة: هي المبالغ المقبوضة من غير إيرادات الموازنة المخصصة للانفاق على نشاط معين أو لغاية محددة وإذا لم تصرف أو بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط أو تحقيق الغاية تقيد لحساب الإيرادات إلا إذا نص على غير ذلك بموجب اتفاقية أو عقد . 2- أمانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمستخدمين وعلاواتهم تنفيذا للقوانين والأنظمة أو الاتفاقيات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ويتم تحويلها إلى الجهات ذات العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها . 3- أمانات الدوائر الرسمية أو المؤسسات العامة والخاصة والأفراد وهي التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناجمة عن أنظمة أو اتفاقيات أو التزامات . 4- الأمانات الأخرى: هي التي يتم اقتطاعها أو قبضها أو حفظها لحساب جهات أخرى تنفيذا لالتزامات قانونية أو تعاقدية أو المبالغ المقبوضة زيادة أو بطريق الخطأ أو غير المعروف صاحب استحقاقها أو قيمة الشيكات الصادرة عن المؤسسة وغير المقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ، ويتم صرف هذه الأمانات إلى مستحقيها . ب- يتم قيد الأمانات في حساب الأمانات الخاصة بكل نوع من انواعها وتخضع هذه الأمانات من حيث طريقة قبضها وقيدها وصلاحية صرفها لأحكام هذا النظام. ج- إذا لم تتم المطالبة بالأمانات المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بالأمانات تحول لحساب الإيرادات ويجوز بقرار من المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة .

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية