التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 52 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1010
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101025 أيلول 1969

المادة 5 - يعتبر مايسجله العداد دليلا على كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150 )فلسا أجره فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ان العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فان هذا المبلغ يعتبر أيراداً للبلدية .

الإحالة

المادة 5 من نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 52 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية