الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101025 أيلول 1969
لرئيس البلدية حق تقدير كمية المياه المستهلكة خلال المدة التي ظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيله
لكمية الماء المستهلكة او تسجيل كمية اكثر من الاستهلاك المعقول للشمترك خلال المدة المذكورة ويكون تقديره في هذه
الحالة بالقياس لما استهلكه ذلك المشترك خلال فتره مماثلة من فترتي الاستهلاك السابقتين للفترة التي تعطل خلالها العداد.واذا
لم يكن للمشترك استهلاك سابق فيقوم التقدير على اساس عدد الغرف في منزله وملحقاته ،واذا لم يقبل المشترك بالتقدير
المذكور ،فللمجلس البلدي حق التقدير ويكون قراره قطعيا.