التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 52 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1010
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101025 أيلول 1969

يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع مايركبه او يمدده من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد حتى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه،وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 52 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية