التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5356، ص 7612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5356ص 76121 أيلول 2015

أ- على طرفي عقد الزواج، قبل توثيق العقد، إجراء الفحص الطبي في المركز. ب- إذا تبين نتيجة الفحص الطبي أن كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي فعلى المركز الذي أصدر التقرير الطبي تحويلهما إلى مراكز الاستشارة الوراثية المحددة من الوزارة واشعارهما بمخاطر اتمام الزواج والحصول على توقيعهما بتسلم هذا الاشعار على ان يتضمن التقرير نتيجة الفحص الطبي واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه. ج- لا تستوفى أي رسوم أو بدلات عن اصدار التقرير الطبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5356، ص 7612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية